الموضوع الثاني : شرح عام لنظام الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وقواعد حساب الاشتراكات
اولا : تعريف الاجر الاساسى والمتغير(م 5 بند ط ) :
الاجر الاساسى :
هو الاجر المنصوص عليه بجداول التوظيف أو بعقد عمل وما يطرأعليه من علاوات مستبعد منها ما يعتبر اجرا متغيرا .
واذا كان الاجر كله محسوب بنظام العمولة أو بالانتاج ، فانه يعتبر كله اجر اساسيا مع مراعاه الحدود القصوى لهذه الاجور .
الاجر المتغير :
ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه مثل :
1. الحوافز
2. العمولات
3. الوهبة
4. البدلات
5. الاجور الاضافية
6. مكافأت جماعية
7. منح جماعية
8. علاوات اجتماعية
9. تعويض عن جهود غير عادية
10. علاوات اجتماعية اضافية
11. نصيب المؤمن عليه من الارباح
12. ما زاد عن الحد الاقصى للاجر الاساسى
13. اعانة المعيشة
ولايدخل ضمن الاجور المتغيره البدلات التى تستلزمها القيام باوظيفة مثل :
1. بدل السكن
2. بدلات الملبس
3. بدل السياره
4. بدلات تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل عملة الاصلى
5. بدلات تستحق لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد
ثانيا : الحدود الدنيا والقصوى لاجر الاشتراك :
الحد الادنى :
يحدد وفقا لجداول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة . ويزداد فى أول يوليو من كل عام بقيمة العلاوة الخاصة .
المنشأت المميزة : ويشترط لاعتبار العلاوه الخاصة التى ق ح مماثلة لتلك التى تمنح للعاملين بالحكومة .
يشترط لاعتبار الوهبة من عناصر الاجر المتغير :
1. ان يكون لا صندوق بالمنشاه
2. ان يكون قد جرى الصرف على سدادها على اساس نسبة معينة مقدما ومحدد من المستحقة على العملاء
3. ان يكون هناك قواعد متفق عليها فيما يختص بتقسيمها بين رب العمل والعامل
4. اخطار الهيئة بقرار منح العلاوه فى 15 اغسطس من سنة المنح
5. سداد الاشتراطات المستحقة عليها فى ميعاد غايتة 15 اغسطس
6. ان يكون صاحب العمل منتظم فى سداد المستحقات حتى تاريخ تقرير منح العلاوة
فاذا تم الاخلال بهذه الشروط كلها او احداها اعتبرت العلاوة عنصر من عناصر الاجر المتغير ، وذلك من اول يناير التالى وتاريخ تقريرها ، ولا تضم الى اجر الاشتراك الاساسى عند حلول ميعاد ( وبعد 5 سنوات طبقا للقانون وحتى علاوه سنة 2005 حيث انة اعتبار من علاوة 2006 ان تضم بعد ذلك اى فى عام 2011 )
الحد الاقصى :
ويتحدد وفقا للجداول المرفقة بالقانون ، ويزداد بقيمة العلاوة في 1/7 من كل عام التى يتم ضمها فى هذا التاريخ . مع مراعاه انه فى حالة زيادة الاجر عن الحد الاقصى يتم رد الباقى الى الاجور المتغيرة فى حدود الحد الاقصى كما فى الجدول التالى :
الجدول التالى يشير الى الحدود الدنيا والقصوى اعتبارا من 1/7/2000
الحد الادنى |
| الحد الاقصى |
السنة | الاجر |
| السنة | الاجر |
1-7-2000
1-7-2001
1-7-2002
1-7-2003
1-7-2004
1-7-2005
1-7-2006
1-7-2007
1-7-2008
1-7-2009
|
84
87.5
91
94.5
98
101.5
105
108.5
112
|
| 1-7-2000
1-7-2001
1-7-2002
1-7-2003
1-7-2004
1-7-2005
1-7-2006
1-7-2007
1-7-2008
1-7-2009
| 575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
|
*المتغير حتى | 1-7-2007 | 500 |
1-7-2008 | 625 |
1-7-2009 | 750 |
ثالثا : نسبة الاشتراك :
الاجر الاساسى | حصة العمال | حصة ص ج |
ت ش ع و | 10% | 15% قطاع حكومى وعام وخاص
|
تكلفة اصابات العمل
|
| 3% ق خ
2% ق ع
1% ق خ حكومى
|
ت الصحى
| 1% | 4% ق خ
3% ق ع وحكومى
|
ت البطالة |
| 2%
|
ت المكافأة | 3% | 2% ق حكومى وعام وخاص
|
الاجر الثابت
البيان | حصة العامل | حصة ص ع | اجمالي | القطاع |
14% فى جميع القطاعات ضمنها (1%اصابات-1%صحى-2%بطالة) (2%اصابات-1%صحى-2%مكافأة) | 14% | 26% | 40% | القطاع الخاص |
14% | 22% | 36% | قطاع عام |
14% | 21% | 35% | قطاع حكومي |
الاجر المتغير
نفس النسبة السابقة بدون نسبة المكافأة
البيان | حصة العامل | حصة ص ع | اجمالي | القطاع |
11% فى جميع القطاعات | 11% | 24% | 35% | القطاع الخاص |
11% | 20% | 31% | قطاع عام |
11% | 19% | 30% | قطاع حكومي |
وفى التعقيب على نسبة الاشتراكات واحوال تخفيضها :
نسبة ت ش ع و = 15%+ 10% = 25% + 1% حصة تلتزم بها الخزانة العامة وتؤدى الى الصندوق المختص
1% من اجر الاشتراك للعاملين بالحكومة
تخفيض الى النصف .50% من صرحت لهم هيئة التامين الصحى رعاية موظفيها .
2% من اجر الاشتراك للعاملين فى ق ع
تخفيض الى النصف .50% من صرحت لهم هيئة التامين الصحى رعاية موظفيها .
3% من اجر الاشتراك للعاملين فى ق خ
تخفيض بواقع الثلث 2% من صرح رئيس الهيئة لاصحاب الاعمال بل يتحمل الاجر ومصاريف الانتقال وبشرط :
1. ان يكون عدد عمال المنشأة 100 عامل فأكثر
2. ان يكون ق ع منتظم فى سداد الاشتراكات
3. ان يقدم ق خ بيان بأسماءالمصابين واجرهم وتعويض الاجر.
ويلاحظ انه فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.
وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش.
التأمين الصحى = 5%
1% يتحمله العامل
4% يتحملة صاحب العمل
§ 3% للعلاج والرعاية الطبية تخفض الى 1% اذا التزم صاحب العمل بعلاج المؤمن علية
§ 1% لاداء تعويض الاجر والانتقال
وعلى ذلك يتم خصم 5% من الاشتراكات الواجبة الدفع من الهيئة على ان يؤدى 2% للتامين الصحى :
§ 1% نظير قيامة بعلاج المؤمن عليه
§ 1% نظير اداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال
وللاستفادة من التأمين الصحى :
1- يلتزم صاحب المعاش بسداد 1% نظير الرعاية الطبية
2- الارملة بسداد 2% للاستفادة من احكام التأمين الصحى
3- كل فرد من افراد الاسؤة بسداد0 0.5 % للاستفادة من احكام التأمين الصحى بالنسبة للمنتفعين بالتأمين الصحى بمحافظة الاسكندرية قرار رقم 10 لسنة 1981
ملاحظات :
1- ان ما يتم استقطاعه من الاجور بسبب جزاء الادارة او الغرامات او خصم ساعات التاخير لا تعتبر تخفيض للاجر ، ويتم تحصيل الاشتراكات من الاجر الاجمالى دون تخفيض
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيا او بقوه القانون على اساس الاجر الاجمالى المستحق
فى حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت :
1- تسدد الاشتراكات عن كامل الاجر الاساسى على اساس العامل يعمل كل الوقت
2- تسدد الاشتراكات عن الاجر المتغير الذى يتقاضاه العامل فعلا
فى حالات مدد الغياب :
لا يستحق اشتراكات عنها طالما لم يحصل العامل عن اجر او تعويض اجر وتقدر هذه المدة بـ 15 يوم متصلة او 30 يوم منفصل خلال السنة الميلادية الواحدة فاذا زادت عن ذلك تأخذ الاجازة الخاصة بدون اجر طالما كانت علاقة العمل مستمرة وقائمة .
الثلاثاء ديسمبر 10, 2019 9:59 am من طرف Admin
» المحاضرات لنظم الموارد البشرية
الأحد سبتمبر 04, 2016 12:38 pm من طرف سهام
» محاضرات التأمينات الاجتماعية للدكتور السنهوري
الإثنين يناير 27, 2014 2:10 pm من طرف shitarida
» أنواع نظم المعلومات
الثلاثاء مايو 14, 2013 11:53 am من طرف الاسيوطى
» الادارة المالية
الثلاثاء مايو 14, 2013 11:49 am من طرف الاسيوطى
» محاضرات مناهج بحث
الأحد أكتوبر 07, 2012 5:40 am من طرف Admin
» TOEFL BOOK
السبت فبراير 19, 2011 6:39 am من طرف kamal
» جمهورية برلمانية
الإثنين فبراير 14, 2011 10:39 am من طرف Mohammad Abouzied
» سؤال الى الدكتورة راوية حسن
الثلاثاء يناير 04, 2011 3:29 pm من طرف Mohammad Abouzied
» س و ج في نظم الموارد البشرية
الخميس يوليو 15, 2010 5:36 pm من طرف Sayyadah Abouzied
» المرجعة النهاية للاسترتيجية
الإثنين يوليو 05, 2010 4:38 pm من طرف Sayyadah Abouzied
» أجابات الاسئلة المهمة في مادة مراكز التقييم
الخميس يونيو 24, 2010 5:40 pm من طرف Sayyadah Abouzied
» امتحانات مواد التخلف هذا العام
الثلاثاء يونيو 22, 2010 5:05 am من طرف sayedw
» المحاضرة الاخيرة
الإثنين يونيو 07, 2010 3:43 pm من طرف Mohammad Abouzied
» جدول الامتحان دبلوم موارد بشرية الترم الثاني
الأحد يونيو 06, 2010 5:00 am من طرف Mohammad Abouzied
» المحاضرة الرابعة نظم معلومات ادارية
السبت مايو 29, 2010 4:22 am من طرف Mohammad Abouzied
» موارد بشرية تكميلي الدكتورة راوية
الثلاثاء مايو 25, 2010 4:57 pm من طرف Mohammad Abouzied
» المحاضرات والكتاب
الجمعة مايو 21, 2010 6:31 am من طرف Mohammad Abouzied
» المحاضرة الثالثة
الجمعة مايو 21, 2010 5:47 am من طرف Mohammad Abouzied
» المحاضرة الثانية
الجمعة مايو 14, 2010 6:24 am من طرف Mohammad Abouzied